تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

13

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية ، أو بالقبلة بأن صلَّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، أو بالوقت بأن صلَّى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه ( * ) ( 1 ) .

--> ( * ) هذا في غير الجاهل المقصّر ، وفي غير المصلَّي إلى غير القبلة وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب .